الرياض – كبسولة الصحية
كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن مشروع تحديث جدول عقوبات حوادث التسمم الغذائي، الذي يشتمل على إجراءات وعقوبات حازمة تهدف إلى رفع مستوى السلامة الغذائية. ويأتي هذا المقترح، الذي ينتظر إقراره مستقبلاً وفقاً لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية، بضوابط جديدة تلغي مبدأ التدرج في العقوبة أو الاكتفاء بالإنذار في قضايا التسمم.
ووفقاً لصحيفة عكاظ، فإن أبرز ملامح العقوبات المقترحة تتمثل في التالي:
- غرامة لكل متضرر: فرض غرامات مالية فورية تصل إلى 60 ألف ريال عن كل شخص متضرر في حالة التسمم الناتج عن المصانع والمستودعات ومراكز التوزيع، وتتراوح بين 3 آلاف و 30 ألف ريال على منافذ البيع والمطاعم.
- تشديد على الحالات الخطرة: تصل الغرامة القصوى (60 ألف ريال للمصنع و 30 ألف ريال للمطعم) للمتسببين في التسمم الناتج عن سموم “كلوستريديوم بوتيولينام“ نظراً لخطورتها العالية.
- إحالة للنيابة العامة: يتضمن المقترح إحالة المتسببين في حالات الوفاة أو الضرر الصحي الدائم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية، بالإضافة إلى تطبيق العقوبات المالية.
- مضاعفة الغرامات: نصت اللائحة على مضاعفة قيمة الغرامة في حال تكرار المخالفة نفسها خلال سنة واحدة من تاريخ المخالفة السابقة، تأكيداً على ضرورة الالتزام المستمر.
- الاستناد إلى الاستقصاء الوبائي: فرض غرامات (تصل إلى 6 آلاف ريال عن كل متضرر) حتى في حال كانت النتائج المخبرية سلبية، إذا ثبت وجود تطابق في الأعراض بين مصابين من أسر مختلفة تناولوا طعاماً من مصدر واحد.
- صحة العاملين والنظافة: فرض غرامات على المنشآت في حال ثبوت نقل العدوى عبر عامل مصاب بطفيليات، كما شملت العقوبات المخالفات المتعلقة بالنظافة العامة مثل ارتفاع الحمل البكتيري.
وتعزز هذه التحديثات من دور الهيئة في الرقابة الصارمة، حيث ألغت اللائحة بشكل قاطع مبدأ “الإنذار الأولي” في مخالفات التسمم الغذائي ليتم تطبيق الغرامات فور ثبوت المخالفة.